الشيخ محمد باقر الإيرواني
538
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
قال : لا ، الا مريض أو من به علّة والذي لا يطيق حرّ الشمس » « 1 » . وفي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، الا ان يكون شيخا كبيرا » « 2 » . وفي صحيحة عبد اللّه بن المغيرة : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم فقال : اضح لمن أحرمت له . . . » « 3 » . والاضحاء : البروز للشمس . بل يظهر ان مسألة حرمة التظليل كانت موردا للنزاع من القديم بين مدرسة أهل البيت عليهم السّلام التي ترى الحرمة حالة السير دونه حالة النزول في الخباء والمنزل وبين المدرسة المقابلة التي ترى الحلية المطلقة ، ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام : « قال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ان السنّة لا تقاس » « 4 » . وبعد هذا يتّضح ان التعبير ب « ما يعجبني » الوارد في صحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك » « 5 » والذي تمسّك به السبزواري لتقريب الاستحباب لا يعارض دلالة ما سبق على الوجوب لالتئامه معه . 2 - واما التخصيص بالظلّ المتحرّك - كظلّ المظلّة والسيارة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 66 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .